الشريف المرتضى

261

الذريعة ( أصول فقه )

وثالثها أنه قد ثبت بلا خلاف أن الاستثناء بمشية الله - تعالى - إذا تعقب جملا ، عاد إلى جميعها ، فكذلك الاستثناء بغير المشية ، والجامع بينهما أن كل واحد منهما استثناء ، وغير مستقل بنفسه . ورابعها أنا قد علمنا أن الاستثناء إذا تعقب جملا يصح أن يعود إلى كل واحد منها ، فليس هو بأن يعود إلى بعض أولى من بعض ، فيجب عوده إلى الجميع ، كما أن ألفاظ العموم * لما لم تكن بتناول بعض أولى من بعض ، تناولت الجميع . وخامسها أن طريقة العرب الاختصار وحذف فضول الكلام ما استطاعوا ، فمتى أوردوا استثناء عقيب جمل كثيرة من الكلام ، فكأنهم ذكروه عقيب كل واحدة ، وإنما حملهم الاختصار على العدول عن ذكره عقيب كل جملة ، ألا ترى أنه - تعالى - لو